الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
153
كفاية الأصول ( فارسى )
ثالثها : قوله تبارك و تعالى : وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً . و فيه ما لا يخفى ، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا و بالقرينة ، لا يكاد ينكر ، كما فى الآية و غيرها ، و إنما القائل به إنما يدّعى ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة ، كما عرفت . بقى هاهنا أمور : الامر الاول : إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم [ 146 ] المعلق على الشرط عند انتفائه ،